تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (174) 1 تعليق

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه من الحكومة . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51