مادة (135)
نسخة بتاريخ
2012/10/03 15:09 م
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون ( عشرون) عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشيوخ، أو (أن يؤيد المرشح) ما لا يقل عن ثلاثين ( عشرين ) ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشر محافظة (عشر محافظات) على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من هذه المحافظات عن ألف مؤيد (وبواقع ألف مؤيد من كل واحدة كحد أدنى) ، ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، ( فإن حدث تسقط من حساب النصاب من تكرر منه التأييد) ، وينظم القانون كل ذلك .
( ولكل حزب سياسى حصل على خمسة مقاعد ( مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية).
ملحوظة:
ردت هذه المادة إلى لجنة الموضوع للتخفيف من شروط قبول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية .
مادة (135)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون (رشح عشرون) عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشيوخبرلمان ، أو (أن يؤيد المرشح)ه ما لا يقل عن ثلاثين ( عشرين ) ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشر محافظة (عشر محافظات) على الأقل، وبحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من هذه المحافظات عن ألف مؤيد (وبواقع ألف مؤيد من كل واحدة كحد أدنى) ، ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، ( فإن حدث تسقط من حساب النصاب من تكرر منه التأييد) ، وينظم القانون كل ذلك .
¶
( ولكل حزب سياسى حصل على خمسة مقاعد ( مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية).
¶
¶
ملحوظة:
¶
ردت هذه المادة إلى لجنة الموضوع للتخفيف من شروط قبول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية د أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.
مادة (135)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيدزكى المتقدم للترشح ثلاثون (رشح عشرون) عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشيوخورى، أو (أن يؤيد المرشح)ه ما لا يقل عن ثلاثين ( عشرين ) ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى خمس عشر محافظة (عشر محافظات) على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من هذه المحافظات عن ألف مؤيد (وبواقع ألف مؤيد من كل واحدة كحد أدنى) ، ؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
¶
ولا يجوز فى كلجميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، ( فإن حدث تسقط من حساب النصاب من تكرر منه التأييد) ، وينظم القانون كل ذلك .
¶
( ولكل حزب سياسى حصل على خمسة مقاعد ( مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية).
¶
¶
ملحوظة:
¶
ردت هذه المادة إلى لجنة الموضوع للتخفيف من شروط قبول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية . وينظم القانون ذلك.