يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون ( عشرون) عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشيوخ، أو (أن يؤيد المرشح) ما لا يقل عن ثلاثين ( عشرين ) ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشر محافظة (عشر محافظات) على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من هذه المحافظات عن ألف مؤيد (وبواقع ألف مؤيد من كل واحدة كحد أدنى) ، ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، ( فإن حدث تسقط من حساب النصاب من تكرر منه التأييد) ، وينظم القانون كل ذلك . ( ولكل حزب سياسى حصل على خمسة مقاعد ( مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية).
ملحوظة: ردت هذه المادة إلى لجنة الموضوع للتخفيف من شروط قبول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9
منصب رئيس الجمهوريه لا يحتاج الى التخفيف من شروط قبول الترشح للمنصب :يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشيوخ، أو ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشر محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من هذه المحافظات عن ألف مؤيد ، ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، ( فإن حدث تسقط من حساب النصاب من تكرر منه التأييد) ، وينظم القانون كل ذلك . ولكل حزب سياسى حصل على عشرة مقاعد على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
المادة لا تحتاج الي تخفيف. أختيار رئيس الجمهورية يتطلب شروط تمنع العشوائية في الترشيح وفي نفس الوقت لاتقف أمام أي مواطن في ممارسة حقوقه السياسية. لذا رؤيتي المتواضع للنص: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشيوخ، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشر محافظة على الأقل، وبواقع ألف مؤيد من كل واحدة كحد أدنى ، ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، فإن حدث تسقط من حساب النصاب من تكرر منه التأييد،. ولكل حزب سياسى حصل على خمسة مقاعد على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية بعد موافقة اللجنة المركزية والهيئة البرلمانية في الحزب.
ولكل حزب لة 10 مقاعد في مجلسي الشعب والشوري يرشح مرشحا عدد اعضاء مجلسي النواب والشيوخ اكثر من 700 عضو يعني 10 من 700 ليسوا كثير لاخمسة ولاواحد طبعا وهنالك نقطة اخري هل حزب لة واحد من سبعمائة !هل من المتصور ان هذا الحزب ابو كرسي واحد سيفوز بالانتخابات النيابية ويكون اغلبية لكي يحدث تناغم بين البرلمان والرئيس هذا علي فرض فوزة وهو لن يحدث ابدا لانة من خلال عملية ترشيحة من حزبة الحاصل علي مقعد واحد من سبعمائة هذا يعطي مؤشر علي ضعفة كضعف الحزب الذي رشحة وهو مااكدت علية الانتخابات الرئاسية الاخيرة فالمرشح الذي حصل علي مقعد واحد بالانتخاب لم يحقق شيئا في الجولة الاولي من الانتخابات
اري ان تأييد اعضاء البرلمان للمترشح ليس المعيار المناسب للترشح يكفي المترشح عدد الثلاثون الف مواطن من المحافظات المختلفة.
لا يجوز التخفيف 1- 30 من نواب مجلس النواب و الشيوخ 2- 100 الف من المواطنين او اكثر (مصر فيها ملايين لو لا يستطيع اقناع مائة الف انه يترشح فهو لا يستحق) 3- مقعد واحد للحزب قليل لانه في احزاب كثيرة ليس بها غير شخص واحد فقط مشهور و له شعبية و يمكن يكون هو الوحيد الناجح في المجلس، و نحن نريد احزاب قوية متنافسة و ليس احزاب كرتونية ليس لها قيمة و لا تأثير
منصب رئيس الجمهوريه اهم منصب بالدوله يجب وضع الشروط المناسبه للمنصب فالعدد المحدد للتأكيد قليل بالنسبه للمقارنه بتعداد الجمهوريه فيجب زياده العدد وعلى الاقل مليون مواطن وايضاً يجب اضافه التأهيل العلمى ولا يترك مفتوح هكذا
منصب رئيس الجمهوريه منصب كبير جدا ويجب ان تكون شروط ترشيحه مثل كبر المنصب فهو منصب كبير وشروطه اكبر فلا داعي للتخفيف
أويد تخفيف الشروط العددية لقبول الترشح (عشرون عضواً) (عشرون ألف مواطن) (عشر محافظات) (مقعد واحد) وذلك لفتح باب المنافسة.
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشيوخ، أو (أن يؤيد المرشح) ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشر محافظة على الأقل،وبواقع ألف مؤيد من كل محافظه كحد أدنى ، ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، ، وينظم القانون كل ذلك .
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشيوخ، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشر محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من هذه المحافظات عن ألف مؤيد ، ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، فإن حدث تسقط من حساب النصاب - لكل المرشحين- من تكرر منه التأييد ، وينظم القانون كل ذلك . ولكل حزب سياسى حصل على خمسة مقاعد على الأقل بطريق الانتخاب فى كل من مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
نص المادة لا يحتاج الى تخفيف كما انة لابد من وجود شروط تتعلق بالاتي بالحالة الصحية و النفسية الخبرة المجتمعية و السياسية المستوي العلمي و الثقافي
Nesrin Abdulmaksoud
قليل جدا 30 الف مواطن في بلد فيها ملايين فليكن 100 الف او اكثر لاثبات الشعبية و تقليل عملية شراء التوةكيلات بالرشاوي