يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
لا يصح التخفيف من شروط الترشح لرئاسة الجمهوريه حتى لا نرى عشرات المرشحين لهذا المنصب كما شاهدنا فى الانتخابات الأخيره
أرى أن يرفع عدد المؤيدين الى ثلاثين الفا من خمسة عشر محافظه أو ثلاثون عضوا من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن ثلاثون ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمسة عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وفي حالة ثبوت تقاضي اي مبالغ مالية او عينية او معنوية مقابل التأيد يقع تحت طائلة القانون وينظم القانون كل ذلك .
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن ثلاثون ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمسة عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وفي حالة ثبوت تقاضي اي مبالغ مالية او مادية او معنوية مقابل التأيد يقع تحت طائلة القانون وينظم القانون كل ذلك .
لايجب للبرلمان مسانده اى من مرشحى الرئاسه حتى ولو كان بالموافقه على ترشيحه
أنا مع تغليظ شروط الترشح للرئاسة، بعد المهرجان الذي رأيناه في المرة السابقة أمام لجنة انتخابات الرئاسة.
طبق الاصل تفصيل مبارك فى الماده 76 فى دستور 71 التى كانت سببا فى قيام الثورة ونفس الردود اذا لم يستطع الحزب ان يحصل على 20 عضو بكل مجلس فليس له الحق فى تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية .. اعتقد ان يعاد صياغة تلك المادة بحيث يسمح لأى حزب حصل على كرسى واحد بمجلس الشغب بأن يتشاوى مع جزب الاغلبيه فى تقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية وليس كما جرى فى الانتخابات السابقة بحيث تم تقسيم اعضاء الحزب الواحد بعدد مثلا 20 عضو واذا كان له 100 مثلا يمكنه ان يرشح 5 مرشحين اهذا كلام عقلاء لا يجوز الحزب حزب يجب ان يكون له مرشح واحد فقط من داخل المجلس ومازلت أصر على الغاء مجلس الشورى .. اما من ناحية المستقليين فرجال كافة الاحزاتب السياسية والمستقلين لهم الحق فى الترشح طالما انهم حصلوا من الشعب على عدد التوكيلات المحدد من كل محافظة والكلمة فى النهاية للجنه المسئوله وللشعب عند الانتخاب .. اما ان نستبعد حزب ما لضعفة فهذا صلف وكبرياء عانينا وعانى منه الاخوان المسلمين ابان النظام السابق ولا يجب ان نقصى احد من استخدام حقه فى الترشح لضعف حزبه فى البرلمان ...
هذه المادة مناقضة لمادة المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ." فهنا تعطى لأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ميزة ليست لأحد من المواطنين كما أنها تحرم المواطنين من ممارسة رأيهم فيمن يرغبون فى ترشيحه حيث تقيد رأيهم بمن وافق عليه الثلاثين عضوا أو الثلاثين ألفا أو بالحزب الذى له مقعد أو أكثر وهو ما يناقض مادة حرية الرأى " وحرية الرأي مكفولة" فهنا لا توجد حرية مكفولة وإنما حرية مقيدة
Ahmed Mahmoud
لماذا التخفيف الانتخابات الرئاسية الاخيرة كانت افضل تجربة ثلاثين الف مواطن من خمس عشرة محافظة
Mohamed Sedik
كما كانت من قبل ثلاثون عضو من البرلمان او ثلاثون الف من 15 محافظة بحد ادنى 1000 من كل محافظة التخفيف عن ذلك سوف نجد اكثر مما قد رينا فى السابق مغنين وحنوتى وبياع خضار وبلطجية وسائقين
Jehan Ramadan
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المترشح ثلاثون عضوا علي الاقل من الاعضاء المنتخبين في مجلسي البرلمان ,او ان يؤيدة مالايقل عن ثلاثين الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الاقل ,وبحد ادني الف مؤيد من كل محافظة منها ,ولايجوز في كل الاحوال ان يكون التأييد لاكثر من مرشح ,وينظم القانون كل ذلك .