تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (135) 74 تعليق

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Ahmed Mahmoud

16 أكتوبر 2012, الساعه 0:12

لماذا التخفيف الانتخابات الرئاسية الاخيرة كانت افضل تجربة ثلاثين الف مواطن من خمس عشرة محافظة

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:22

كما كانت من قبل ثلاثون عضو من البرلمان او ثلاثون الف من 15 محافظة بحد ادنى 1000 من كل محافظة التخفيف عن ذلك سوف نجد اكثر مما قد رينا فى السابق مغنين وحنوتى وبياع خضار وبلطجية وسائقين

Jehan Ramadan

17 أكتوبر 2012, الساعه 0:36

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المترشح ثلاثون عضوا علي الاقل من الاعضاء المنتخبين في مجلسي البرلمان ,او ان يؤيدة مالايقل عن ثلاثين الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الاقل ,وبحد ادني الف مؤيد من كل محافظة منها ,ولايجوز في كل الاحوال ان يكون التأييد لاكثر من مرشح ,وينظم القانون كل ذلك .

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 22:11

لا يصح التخفيف من شروط الترشح لرئاسة الجمهوريه حتى لا نرى عشرات المرشحين لهذا المنصب كما شاهدنا فى الانتخابات الأخيره

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 22:7

أرى أن يرفع عدد المؤيدين الى ثلاثين الفا من خمسة عشر محافظه أو ثلاثون عضوا من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان

Waleed Fathe

25 نوفمبر 2012, الساعه 10:38

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن ثلاثون ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمسة عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وفي حالة ثبوت تقاضي اي مبالغ مالية او عينية او معنوية مقابل التأيد يقع تحت طائلة القانون وينظم القانون كل ذلك .

Waleed Fathe

25 نوفمبر 2012, الساعه 10:37

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن ثلاثون ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمسة عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وفي حالة ثبوت تقاضي اي مبالغ مالية او مادية او معنوية مقابل التأيد يقع تحت طائلة القانون وينظم القانون كل ذلك .

esam ateef

23 نوفمبر 2012, الساعه 18:9

لايجب للبرلمان مسانده اى من مرشحى الرئاسه حتى ولو كان بالموافقه على ترشيحه

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 14:27

موافق

Mohammad Hamdy

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:31

أنا مع تغليظ شروط الترشح للرئاسة، بعد المهرجان الذي رأيناه في المرة السابقة أمام لجنة انتخابات الرئاسة.

Yahya El-tabie

21 نوفمبر 2012, الساعه 8:27

على ان يجرم وتغلظ العقوبة على اعطاء التأيد للمرشح بمقابل مادى

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 22:20

طبق الاصل تفصيل مبارك فى الماده 76 فى دستور 71 التى كانت سببا فى قيام الثورة ونفس الردود اذا لم يستطع الحزب ان يحصل على 20 عضو بكل مجلس فليس له الحق فى تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية .. اعتقد ان يعاد صياغة تلك المادة بحيث يسمح لأى حزب حصل على كرسى واحد بمجلس الشغب بأن يتشاوى مع جزب الاغلبيه فى تقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية وليس كما جرى فى الانتخابات السابقة بحيث تم تقسيم اعضاء الحزب الواحد بعدد مثلا 20 عضو واذا كان له 100 مثلا يمكنه ان يرشح 5 مرشحين اهذا كلام عقلاء لا يجوز الحزب حزب يجب ان يكون له مرشح واحد فقط من داخل المجلس ومازلت أصر على الغاء مجلس الشورى .. اما من ناحية المستقليين فرجال كافة الاحزاتب السياسية والمستقلين لهم الحق فى الترشح طالما انهم حصلوا من الشعب على عدد التوكيلات المحدد من كل محافظة والكلمة فى النهاية للجنه المسئوله وللشعب عند الانتخاب .. اما ان نستبعد حزب ما لضعفة فهذا صلف وكبرياء عانينا وعانى منه الاخوان المسلمين ابان النظام السابق ولا يجب ان نقصى احد من استخدام حقه فى الترشح لضعف حزبه فى البرلمان ...

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:46

هذه المادة مناقضة لمادة المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ." فهنا تعطى لأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ميزة ليست لأحد من المواطنين كما أنها تحرم المواطنين من ممارسة رأيهم فيمن يرغبون فى ترشيحه حيث تقيد رأيهم بمن وافق عليه الثلاثين عضوا أو الثلاثين ألفا أو بالحزب الذى له مقعد أو أكثر وهو ما يناقض مادة حرية الرأى " وحرية الرأي مكفولة" فهنا لا توجد حرية مكفولة وإنما حرية مقيدة