يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mohamed Sedik
كما كانت من قبل ثلاثون عضو من البرلمان او ثلاثون الف من 15 محافظة بحد ادنى 1000 من كل محافظة التخفيف عن ذلك سوف نجد اكثر مما قد رينا فى السابق مغنين وحنوتى وبياع خضار وبلطجية وسائقين