تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (135) 74 تعليق

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:46

هذه المادة مناقضة لمادة المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ." فهنا تعطى لأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ميزة ليست لأحد من المواطنين كما أنها تحرم المواطنين من ممارسة رأيهم فيمن يرغبون فى ترشيحه حيث تقيد رأيهم بمن وافق عليه الثلاثين عضوا أو الثلاثين ألفا أو بالحزب الذى له مقعد أو أكثر وهو ما يناقض مادة حرية الرأى " وحرية الرأي مكفولة" فهنا لا توجد حرية مكفولة وإنما حرية مقيدة