تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (135) 74 تعليق

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 22:11

لا يصح التخفيف من شروط الترشح لرئاسة الجمهوريه حتى لا نرى عشرات المرشحين لهذا المنصب كما شاهدنا فى الانتخابات الأخيره