يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Emad Eldin
لا يصح التخفيف من شروط الترشح لرئاسة الجمهوريه حتى لا نرى عشرات المرشحين لهذا المنصب كما شاهدنا فى الانتخابات الأخيره