تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (135) 74 تعليق

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


magdy mohamed

منذ 48 دقيقة

طبق الاصل تفصيل مبارك فى الماده 76 فى دستور 71 التى كانت سببا فى قيام الثورة ونفس الردود اذا لم يستطع الحزب ان يحصل على 20 عضو بكل مجلس فليس له الحق فى تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية .. اعتقد ان يعاد صياغة تلك المادة بحيث يسمح لأى حزب حصل على كرسى واحد بمجلس الشغب بأن يتشاوى مع جزب الاغلبيه فى تقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية وليس كما جرى فى الانتخابات السابقة بحيث تم تقسيم اعضاء الحزب الواحد بعدد مثلا 20 عضو واذا كان له 100 مثلا يمكنه ان يرشح 5 مرشحين اهذا كلام عقلاء لا يجوز الحزب حزب يجب ان يكون له مرشح واحد فقط من داخل المجلس ومازلت أصر على الغاء مجلس الشورى .. اما من ناحية المستقليين فرجال كافة الاحزاتب السياسية والمستقلين لهم الحق فى الترشح طالما انهم حصلوا من الشعب على عدد التوكيلات المحدد من كل محافظة والكلمة فى النهاية للجنه المسئوله وللشعب عند الانتخاب .. اما ان نستبعد حزب ما لضعفة فهذا صلف وكبرياء عانينا وعانى منه الاخوان المسلمين ابان النظام السابق ولا يجب ان نقصى احد من استخدام حقه فى الترشح لضعف حزبه فى البرلمان ...