يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
يجب ان يكون النص بالنسبة للمحافظات ثلاثين الفا ممن لهم حق الانتخاب من نصف عدد المحافظات زائد واحد علي الاقل وبحد ادني الف مؤيد ( فيجب ان تكون القاعدة نصف المحافظات زائد واحد هي القاعدة العامة تحسبا لزيادة عدد المحافظات هناك انباء عن استحداث خمس محافظات جديدة قريبا تضاف الي المحافظات القائمة )
أنا مع تغليظ شروط الترشح للرئاسة، بعد المهرجان الذي رأيناه في المرة السابقة أمام لجنة انتخابات الرئاسة.
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المترشح ثلاثون عضوا علي الاقل من الاعضاء المنتخبين في مجلسي البرلمان ,او ان يؤيدة مالايقل عن ثلاثين الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الاقل ,وبحد ادني الف مؤيد من كل محافظة منها ,ولكل حزب له عشر اعضاء منتخبين في البرلمان حق ترشيح احد اعضاء الحزب للمنصب ولايجوز في كل الاحوال ان يكون التأييد لاكثر من مرشح ,وينظم القانون كل ذلك .
لماذا تم حذف عبارة (( ولكل حزب سياسى حصل على خمسة مقاعد ( مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية))
تعديل: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 100000مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى جميع محافظات مصر ، وبحد أدنى2000مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.
يجب ان يكون بالنسبة للمحافظات ان يؤيد المترشح ثلاثون الفا ممن لهم حق الانتخاب من نصف عدد المحافظات زائد واحد فيجب ان تكون القاعدة ( نصف عدد المحافظات زائد واحد هي القاعدة التي ينص عليها في المادة تحسبا لزيادة عدد المحافظات هناك انباء عن استحداث خمس محافظات جديدة تضاف الي المحافظات القائمة ) وثلاثون الفا هو الحد الادني بل افضل ان يزيد الي اربعين الفا علي الاقل - في الجزائر 75 الفا وسكانها اقل من نصف سكان مصر -نريد تركيز المرشحين في عدد معقول لا ان نخفض العدد فنجد انفسنا امام ثلاثون او اربعون مرشح ثلاث ارباعهم فرصة في الفوز ضئيلة للغاية.
9 اعضاء لان مستحيييل ال20 حينتخبوه وانا موافق على 20 الف لكن فى عشر محفظات ده كتيير اوى على الاقل 5
Ahmed Mahmoud
لماذا التخفيف الانتخابات الرئاسية الاخيرة كانت افضل تجربة ثلاثين الف مواطن من خمس عشرة محافظة
Mohamed Sedik
كما كانت من قبل ثلاثون عضو من البرلمان او ثلاثون الف من 15 محافظة بحد ادنى 1000 من كل محافظة التخفيف عن ذلك سوف نجد اكثر مما قد رينا فى السابق مغنين وحنوتى وبياع خضار وبلطجية وسائقين
Jehan Ramadan
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المترشح ثلاثون عضوا علي الاقل من الاعضاء المنتخبين في مجلسي البرلمان ,او ان يؤيدة مالايقل عن ثلاثين الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الاقل ,وبحد ادني الف مؤيد من كل محافظة منها ,ولايجوز في كل الاحوال ان يكون التأييد لاكثر من مرشح ,وينظم القانون كل ذلك .