تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (135) 74 تعليق

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Ahmed Mahmoud

منذ 44 دقيقة

لماذا التخفيف الانتخابات الرئاسية الاخيرة كانت افضل تجربة ثلاثين الف مواطن من خمس عشرة محافظة

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:22

كما كانت من قبل ثلاثون عضو من البرلمان او ثلاثون الف من 15 محافظة بحد ادنى 1000 من كل محافظة التخفيف عن ذلك سوف نجد اكثر مما قد رينا فى السابق مغنين وحنوتى وبياع خضار وبلطجية وسائقين

Jehan Ramadan

منذ 20 دقيقة

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المترشح ثلاثون عضوا علي الاقل من الاعضاء المنتخبين في مجلسي البرلمان ,او ان يؤيدة مالايقل عن ثلاثين الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الاقل ,وبحد ادني الف مؤيد من كل محافظة منها ,ولايجوز في كل الاحوال ان يكون التأييد لاكثر من مرشح ,وينظم القانون كل ذلك .

Hesham Emara

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:28

ثلا ثين عضوا او 30 الف مواطن

Jehan Ramadan

21 أكتوبر 2012, الساعه 11:45

يجب ان يكون النص بالنسبة للمحافظات ثلاثين الفا ممن لهم حق الانتخاب من نصف عدد المحافظات زائد واحد علي الاقل وبحد ادني الف مؤيد ( فيجب ان تكون القاعدة نصف المحافظات زائد واحد هي القاعدة العامة تحسبا لزيادة عدد المحافظات هناك انباء عن استحداث خمس محافظات جديدة قريبا تضاف الي المحافظات القائمة )

Mohammad Hamdy

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:31

أنا مع تغليظ شروط الترشح للرئاسة، بعد المهرجان الذي رأيناه في المرة السابقة أمام لجنة انتخابات الرئاسة.

Ashraf Ismail

17 أكتوبر 2012, الساعه 9:49

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المترشح ثلاثون عضوا علي الاقل من الاعضاء المنتخبين في مجلسي البرلمان ,او ان يؤيدة مالايقل عن ثلاثين الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الاقل ,وبحد ادني الف مؤيد من كل محافظة منها ,ولكل حزب له عشر اعضاء منتخبين في البرلمان حق ترشيح احد اعضاء الحزب للمنصب ولايجوز في كل الاحوال ان يكون التأييد لاكثر من مرشح ,وينظم القانون كل ذلك .

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 5:21

لماذا تم حذف عبارة (( ولكل حزب سياسى حصل على خمسة مقاعد ( مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية))

Abdullah Samir

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:45

تعديل: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.

Mohammed Halawany

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:20

عشرين ألف فقط بالنسبة لدولة 90 مليون رقم ضئيل جدا يشتري بالمال

عاصم عيسى

18 أكتوبر 2012, الساعه 23:53

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 100000مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى جميع محافظات مصر ، وبحد أدنى2000مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.

Jehan Ramadan

22 أكتوبر 2012, الساعه 17:13

يجب ان يكون بالنسبة للمحافظات ان يؤيد المترشح ثلاثون الفا ممن لهم حق الانتخاب من نصف عدد المحافظات زائد واحد فيجب ان تكون القاعدة ( نصف عدد المحافظات زائد واحد هي القاعدة التي ينص عليها في المادة تحسبا لزيادة عدد المحافظات هناك انباء عن استحداث خمس محافظات جديدة تضاف الي المحافظات القائمة ) وثلاثون الفا هو الحد الادني بل افضل ان يزيد الي اربعين الفا علي الاقل - في الجزائر 75 الفا وسكانها اقل من نصف سكان مصر -نريد تركيز المرشحين في عدد معقول لا ان نخفض العدد فنجد انفسنا امام ثلاثون او اربعون مرشح ثلاث ارباعهم فرصة في الفوز ضئيلة للغاية.

Mohamed Essam

24 أكتوبر 2012, الساعه 22:14

9 اعضاء لان مستحيييل ال20 حينتخبوه وانا موافق على 20 الف لكن فى عشر محفظات ده كتيير اوى على الاقل 5