يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Jehan Ramadan
يجب ان يكون بالنسبة للمحافظات ان يؤيد المترشح ثلاثون الفا ممن لهم حق الانتخاب من نصف عدد المحافظات زائد واحد فيجب ان تكون القاعدة ( نصف عدد المحافظات زائد واحد هي القاعدة التي ينص عليها في المادة تحسبا لزيادة عدد المحافظات هناك انباء عن استحداث خمس محافظات جديدة تضاف الي المحافظات القائمة ) وثلاثون الفا هو الحد الادني بل افضل ان يزيد الي اربعين الفا علي الاقل - في الجزائر 75 الفا وسكانها اقل من نصف سكان مصر -نريد تركيز المرشحين في عدد معقول لا ان نخفض العدد فنجد انفسنا امام ثلاثون او اربعون مرشح ثلاث ارباعهم فرصة في الفوز ضئيلة للغاية.