يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Ashraf Ismail
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المترشح ثلاثون عضوا علي الاقل من الاعضاء المنتخبين في مجلسي البرلمان ,او ان يؤيدة مالايقل عن ثلاثين الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الاقل ,وبحد ادني الف مؤيد من كل محافظة منها ,ولكل حزب له عشر اعضاء منتخبين في البرلمان حق ترشيح احد اعضاء الحزب للمنصب ولايجوز في كل الاحوال ان يكون التأييد لاكثر من مرشح ,وينظم القانون كل ذلك .