يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Jehan Ramadan
يجب ان يكون النص بالنسبة للمحافظات ثلاثين الفا ممن لهم حق الانتخاب من نصف عدد المحافظات زائد واحد علي الاقل وبحد ادني الف مؤيد ( فيجب ان تكون القاعدة نصف المحافظات زائد واحد هي القاعدة العامة تحسبا لزيادة عدد المحافظات هناك انباء عن استحداث خمس محافظات جديدة قريبا تضاف الي المحافظات القائمة )