تعديلات مادة (123)

تعديلات مادة (123)

مادة (123)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 14:47 م

لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء ، أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو أى من نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها .

مادة (123)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو أى من نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ¶
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها .

مادة (123)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

لكل عضو من أعضاء البرلمامجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو أى من نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ¶
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت
، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها .

مادة (123)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

لكل عضو من أعضاء البرلمانمجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو أى من نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ¶
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت
، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها .