لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء ، أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو أى من نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
ارجو اضافة نص يتيح للبرلمان توجيه الاسئلة والاستجوابات لرئيس الجمهورية ايضا
ارجو اضافة نص يتيح للبرلمان توجيه الاسئلة والاستجوابات لرئيس الجمهورية ايضا
تحديد مدة التى يجب ان يمثل عضو الحكومة امام البرلمان للاجابة عن سؤال العضو خلال يومان على الاكثر
كمان بعد انتهاء الجلسات ميصحش ابدا ان بعض الاعضاء يجروا ورا الوزير علشان يشغلهم حد فى الوزارة لان ده هينتفى مع رقابة المجلس للحكومة
Mostafa Elhoushi
ويمكن أن يستجوب رئيس الجمهورية إذا وافق ثلث أو نصف أعضاء المجلس
محمود الراعى
ارجو اضافة نص يتيح للبرلمان توجيه الاسئلة والاستجوابات لرئيس الجمهورية ايضا
Mohamed Sedik
كمان بعد انتهاء الجلسات ميصحش ابدا ان بعض الاعضاء يجروا ورا الوزير علشان يشغلهم حد فى الوزارة لان ده هينتفى مع رقابة المجلس للحكومة