لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
ارى ان تكون هناك مواعيد محددة مسبقا لكل وزير ان يحضر فيها فى الظروف العادية وعليه الحضور فى الجلسات الطارئة فى حالات الطوارئ كلا فيما يخصه
Emad Eldin
أوافق على الماده
Tamer Elsheply
ارى ان تكون هناك مواعيد محددة مسبقا لكل وزير ان يحضر فيها فى الظروف العادية وعليه الحضور فى الجلسات الطارئة فى حالات الطوارئ كلا فيما يخصه
Ali Diab
موافق