تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (123) 15 تعليق

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

medhat ameen

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:22

يجب اضافة ان العضو يستطيع توجية السوال الى رئيس الجمهورية

Pro Tigo

2 ديسمبر 2012, الساعه 16:7

المادة ممتازة و تكافى جدا اقبل بالمادة

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:40

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:26

أوافق على الماده

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 17:6

الاحترام واجب موافق

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:9

المادة (123) : وعليه الإجابة عن الاسألة في خلال 30 يوم .

Mamdouh Shabbara

13 ديسمبر 2012, الساعه 18:58

و من لا يستجيب لطلبات النواب أو يضرب بها عرض الحائط يعاقب بالعزل من منصبه، و يتم الأستجابة لطلبات أعضاء البرلمان خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً.

Mamdouh Shabbara

13 ديسمبر 2012, الساعه 18:56

و من لا يستجيب لطلبات النواب أو يضرب بها عرض الحائط يعاقب بالعزل من منصبه،

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:48

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:40

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Khaled Yusuf

10 ديسمبر 2012, الساعه 22:44

الإجابة تكون إلزامية ويجب وضع عقوبة في حال عدم الإجابة

Hosam Soltan

8 ديسمبر 2012, الساعه 2:29

في حدود الاداب العامه بدون تطاول --كما فعل الصاوي مع الجنزوري

Kiler Mohamed

7 ديسمبر 2012, الساعه 11:18

(أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء)وليه منحطش رئيس الجمهوريه معاهم