لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا
(أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء)وليه منحطش رئيس الجمهوريه معاهم
و من لا يستجيب لطلبات النواب أو يضرب بها عرض الحائط يعاقب بالعزل من منصبه،
و من لا يستجيب لطلبات النواب أو يضرب بها عرض الحائط يعاقب بالعزل من منصبه، و يتم الأستجابة لطلبات أعضاء البرلمان خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً.
medhat ameen
يجب اضافة ان العضو يستطيع توجية السوال الى رئيس الجمهورية
Pro Tigo
المادة ممتازة و تكافى جدا اقبل بالمادة
Muna Zahran
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد