تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (123) 15 تعليق

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

medhat ameen

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:22

يجب اضافة ان العضو يستطيع توجية السوال الى رئيس الجمهورية

Pro Tigo

2 ديسمبر 2012, الساعه 16:7

المادة ممتازة و تكافى جدا اقبل بالمادة

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:40

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 12:20

مادة جيدة

Pro Tigo

منذ 25 دقيقة

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

Kiler Mohamed

7 ديسمبر 2012, الساعه 11:18

(أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء)وليه منحطش رئيس الجمهوريه معاهم

Hosam Soltan

8 ديسمبر 2012, الساعه 2:29

في حدود الاداب العامه بدون تطاول --كما فعل الصاوي مع الجنزوري

Khaled Yusuf

10 ديسمبر 2012, الساعه 22:44

الإجابة تكون إلزامية ويجب وضع عقوبة في حال عدم الإجابة

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:48

موافق

Mamdouh Shabbara

13 ديسمبر 2012, الساعه 18:56

و من لا يستجيب لطلبات النواب أو يضرب بها عرض الحائط يعاقب بالعزل من منصبه،

Mamdouh Shabbara

13 ديسمبر 2012, الساعه 18:58

و من لا يستجيب لطلبات النواب أو يضرب بها عرض الحائط يعاقب بالعزل من منصبه، و يتم الأستجابة لطلبات أعضاء البرلمان خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً.

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:9

المادة (123) : وعليه الإجابة عن الاسألة في خلال 30 يوم .

Yasser Drwish

منذ 3 دقيقة

الاحترام واجب موافق