لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Mamdouh Shabbara
و من لا يستجيب لطلبات النواب أو يضرب بها عرض الحائط يعاقب بالعزل من منصبه، و يتم الأستجابة لطلبات أعضاء البرلمان خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً.