لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Hosam Soltan
في حدود الاداب العامه بدون تطاول --كما فعل الصاوي مع الجنزوري