لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Kiler Mohamed
(أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء)وليه منحطش رئيس الجمهوريه معاهم