تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (123) 11 تعليق

لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء ، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

7 نوفمبر 2012, الساعه 7:20

و اين رئيس الجمهورية او نائبه ؟

mohamed yassen

7 نوفمبر 2012, الساعه 11:41

أصبح النواب والجهاز المركزي للمحاسبات سلطة على الحكومة ... من الأفضل أن نعطي للحكومة فرصة كل ستة شهور وبعد ذلك يقوم النواب والجهاز المركزي بتوجيه خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزرائه جميعاً عما تم إنقاذه وفعله في هذه الفترة ... مش كل شوية نعمل استدعاء واستجواب ونضيع وقتنا ونعمل شو إعلامي المجلس شايف شغله والحكومة مقصرة في عملها

amr basyouni

7 نوفمبر 2012, الساعه 12:41

مادة (105) 2 تعليق

2 20

لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء ، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في مدة محددة طبقا للائحة المجلس وأهمية الموضوع. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها

Mohamed El essaily

14 نوفمبر 2012, الساعه 12:58

لابد من وجود نص يجبر الوزير على الحضور

amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 4:56

لم تشير المادة # 105 إلى المدة التى يتطلبها ولايجوز أن يتعداها رئيس الوزراء أو الوزير فى الوقت للرد هل أسبوع على أقصى تقدير مثلاً . حتى لايضيع الوقت .

rafataboghareab

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:46

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سي...

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

Nour Nasser

11 نوفمبر 2012, الساعه 14:55

يجب تعديل المادة لتشمل توجيه أسئلة أيضا إلى رئيس الجمهورية و نوابه

Shabaan Ali

10 نوفمبر 2012, الساعه 4:41

اومال امتى نسحب الثقه من الوزير هو مفيش حساب ولا هو استجواب وشكرا معالى الوزير واللى كان بيصرخ من شويه بقى بيسقف للباشا

Mohamed El-Haggar

10 نوفمبر 2012, الساعه 2:8

وأين رئيس الجمهورية ونوابه ؟!

Mohamed El-Haggar

10 نوفمبر 2012, الساعه 2:7
  • وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة ((في خلال فترة زمنية محددة))

Tamer Gaber

8 نوفمبر 2012, الساعه 7:18

تترك للقانون

amr basyouni

7 نوفمبر 2012, الساعه 12:41

مادة (105) 2 تعليق

2 20

لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء ، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في مدة محددة طبقا للائحة المجلس وأهمية الموضوع. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها

mohamed yassen

7 نوفمبر 2012, الساعه 11:41

أصبح النواب والجهاز المركزي للمحاسبات سلطة على الحكومة ... من الأفضل أن نعطي للحكومة فرصة كل ستة شهور وبعد ذلك يقوم النواب والجهاز المركزي بتوجيه خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزرائه جميعاً عما تم إنقاذه وفعله في هذه الفترة ... مش كل شوية نعمل استدعاء واستجواب ونضيع وقتنا ونعمل شو إعلامي المجلس شايف شغله والحكومة مقصرة في عملها