تعديلات مادة (100)

تعديلات مادة (100)

مادة (100)

نسخة بتاريخ 2012/10/04 16:52 م

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس .

مادة (100)

نسخة بتاريخ 2012/11/04 13:20 م

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس .
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس. ¶

مادة (100)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس .
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس. ¶

مادة (100)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس .
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس. ¶