مادة (100)
نسخة بتاريخ
2012/10/04 16:52 م
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس .
مادة (100)
نسخة بتاريخ
2012/11/04 13:20 م
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس .
¶
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
¶
مادة (100)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس .
¶
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
¶
مادة (100)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس .
¶
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
¶