تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (100) 3 تعليق

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس . ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


أفضل التعليقات

Mohamed El-Haggar

10 نوفمبر 2012, الساعه 2:2
  • ولمدة زمنية محددة.

Ashraf Afify

10 نوفمبر 2012, الساعه 12:12

اضافة أو بحكم من المحكمة المختصة

Ashraf Afify

10 نوفمبر 2012, الساعه 12:12

اضافة أو بحكم من المحكمة المختصة

Mohamed El-Haggar

10 نوفمبر 2012, الساعه 2:2
  • ولمدة زمنية محددة.