للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (100) 3 تعليق
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس . ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
Mohamed El-Haggar
أضف ردك الآن !
Ashraf Afify
اضافة أو بحكم من المحكمة المختصة
amgadmoustafa
مقبول
Mohamed El-Haggar
Ashraf Afify
اضافة أو بحكم من المحكمة المختصة
amgadmoustafa
مقبول