يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس. ولا يجوز لاي عضو حيازه اي سلاح داخل البرلمان
و لا يجوز لاي قوة مسلحة "ملشيات مثلا" ال للتعريف يجب ان يكون النص يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله و لا يجوز للقوات المسلحة المصرية دخول البرلمان او التواجد على مقربة منه الا بطلب رئيس المجلس و لا يجوز لاي قوة مسلحة غيرها دخول المجلس او التواجد على مقربة منه و إلا يحق للقوات المسلحة المصرية التعامل الفوري معه حسب ما يستدعي الموقف
يجب تحديد مقدار القرب ويمكن التعديل بالنص " او التواجد في محيط 200 متر علي الاقل من اسواره الخارجيه "
أقترح أن يكون النص ( ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.) بدلا من( ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.)
ما هى حدود المسافه التى تعتبر على مقربة من المجلس ومن الذى يحدد هذه المسافه
Emad Eldin
ما هى حدود المسافه التى تعتبر على مقربة من المجلس ومن الذى يحدد هذه المسافه
Emad Eldin
أقترح أن يكون النص ( ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.) بدلا من( ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.)
Emad Eldin
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.