تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (100) 11 تعليق

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:3

ما هى حدود المسافه التى تعتبر على مقربة من المجلس ومن الذى يحدد هذه المسافه

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:4

أقترح أن يكون النص ( ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.) بدلا من( ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.)

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:0

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.

magdy hamed

27 نوفمبر 2012, الساعه 1:4

أؤيد

Khaled Kadi

25 نوفمبر 2012, الساعه 22:24

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس. ولا يجوز لاي عضو حيازه اي سلاح داخل البرلمان

h hh

25 نوفمبر 2012, الساعه 21:24

لأى قوة مسلحة.......على مقربة منه .......كلام عام اوى

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:35

موافق

Ahmed Elsayed

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:8

و يجب ان يكون هناك مادة خاصة تنظم علاقة الشرطة بالمجلس

Ahmed Elsayed

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:6

و لا يجوز لاي قوة مسلحة "ملشيات مثلا" ال للتعريف يجب ان يكون النص يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله و لا يجوز للقوات المسلحة المصرية دخول البرلمان او التواجد على مقربة منه الا بطلب رئيس المجلس و لا يجوز لاي قوة مسلحة غيرها دخول المجلس او التواجد على مقربة منه و إلا يحق للقوات المسلحة المصرية التعامل الفوري معه حسب ما يستدعي الموقف

Mohamed Makaarem

20 نوفمبر 2012, الساعه 23:23

يجب تحديد مقدار القرب ويمكن التعديل بالنص " او التواجد في محيط 200 متر علي الاقل من اسواره الخارجيه "

أحمد سمير

17 نوفمبر 2012, الساعه 18:38

أوافق بشدة

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:4

أقترح أن يكون النص ( ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.) بدلا من( ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.)

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:3

ما هى حدود المسافه التى تعتبر على مقربة من المجلس ومن الذى يحدد هذه المسافه