للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (100) 3 تعليق
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
Nader Mosaad
تحذف وتكون في اللائحة الداخلية للمجلس
أضف ردك الآن !
Gomaa Eid
لابد من وجود لائحه ثابته ومعلنه للجميع
Hossam Sabry
هل هذا النص يتيح عودة سيد قراره من جديد
Nader Mosaad
تحذف وتكون في اللائحة الداخلية للمجلس
Gomaa Eid
لابد من وجود لائحه ثابته ومعلنه للجميع
Hossam Sabry
هل هذا النص يتيح عودة سيد قراره من جديد