تعديلات مادة (96)

تعديلات مادة (96)

مادة (96)

نسخة بتاريخ 2012/10/04 16:52 م

لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا *. نص مرادف لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا. * نقل حكم العبارة ( ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة ) إلى المادة (24)، وحذفت عبارة ( بموافقة أغلبية أعضاء المجلس) التى تلتها بالمادة (21)، لأنها تكرار للحكم العام بشأن الأغلبية العادية المطلوبة للموافقة على قرارات المجلس بما فيها القوانين.

مادة (96)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 14:47 م

لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا *. ¶

نص مرادف ¶
لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ،. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.



* نقل حكم العبارة ( ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة ) إلى المادة (24)، وحذفت عبارة ( بموافقة أغلبية أعضاء المجلس) التى تلتها بالمادة (21)، لأنها تكرار للحكم العام بشأن الأغلبية العادية المطلوبة للموافقة على قرارات المجلس بما فيها القوانين.

مادة (96)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا *. ¶

نص مرادف ¶
لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ،. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.



* نقل حكم العبارة ( ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة ) إلى المادة (24)، وحذفت عبارة ( بموافقة أغلبية أعضاء المجلس) التى تلتها بالمادة (21)، لأنها تكرار للحكم العام بشأن الأغلبية العادية المطلوبة للموافقة على قرارات المجلس بما فيها القوانين.

مادة (96)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا *. ¶

نص مرادف ¶
لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور
نواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. ¶
وفى غير الأحوال المشترط فيها
أغلبية أعضائهخاصة، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا. ¶



* نقل حكم العبارة ( ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة ) إلى المادة (24)، وحذفت عبارة ( بموافقة أغلبية أعضاء المجلس) التى تلتها بالمادة (21)، لأنها تكرار للحكم العام بشأن الأغلبية العادية المطلوبة للموافقة على قرارات المجلس بما فيها القوانين
للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.