تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (96) 34 تعليق

لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:33

وعند تساوى الآراء يصبح رأى رئيس المجلس مرجحا لأنه فى الأساس عضو من أعضا المجلس كما أنه محل اعتبار نظرا لانتخابه من غالبية نواب الأمه (يعنى حصل على ثقة أهل دائرته كباقى النواب ثم حصل بعد ذلك على ثققة نواب الأمه ) فعضو بهذا العتبار لماذا لا يعطى لصوته أهميه

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:35

وعند تساوى الآراء يصبح رأى رئيس المجلس مرجحا لأنه فى الأساس عضو من أعضا المجلس

Hamada Bakir

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:44

اوافق

Mahmoud Abdelhamid

27 نوفمبر 2012, الساعه 16:21

ما هي الحالات التي تشترط اغلبية خاصة

magdy hamed

27 نوفمبر 2012, الساعه 0:58

يجب توضيح هذه الماده من حيث الحاله التى تشترط أغلبيه مطلقه وأغلبيه خاصه وماهو الوضع أذا تساوت فيها الأراء وكان أحد هذه الأراء أو كلاهما فىه خير للبلاد والعباد وهل ممكن أن تعاد صياغته وتحد نقاط الأتفاق ويصوت عليها وتناقش نقاط الأختلاف

خالد محمد

24 نوفمبر 2012, الساعه 20:48

لابد ان تحدد نسبة الحاضرين

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:34

اضافة: وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين المبينة على شاشة إلكترونية موضح بها عدد الموافقين والمعارضين والممتنعين عن التصويت......الخ"

Ibrahim Elmansy

22 نوفمبر 2012, الساعه 20:5

عند تساوى الاصوات يصبح راى رئيس المجلس هو الفيصل بشرط حضور ثلثى اعضاء المجلس

Mohamed Essa

22 نوفمبر 2012, الساعه 12:53

ياريت يتم تحديد الاغلبية والاغلبيه المطلقه بالارقام فى كل المواد الخاصه بذالك على ان يكون المقصود 50% + 1 او الموقصود الثلثين والثلث

Mohamed Nada

21 نوفمبر 2012, الساعه 14:24

أرجو أن تأخذ فى الاعتبار ملاحظات المستشار طارق البشرى، فهى فى غاية الأهمية و الخطورة.. و هذه ملاحظاته التى أبداها بأرقام المواد و إبدائه رأيه فى التعديل و التصحيح:

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=09112012&id=16ff5054-2bec-4a25-88ec-fc23f49fd212

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=10112012&id=f6da179f-f7bd-4c32-81d8-4e39d9c34690

Yahya El-tabie

20 نوفمبر 2012, الساعه 15:57

لايكون انعقاد البرلمان صحيحا ولا تتخذ قراراته إلا بحضور ثلثى أعضائه وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يؤجل الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه إلى جلسة أخرى وعند التساوى مرة أخرى يكون رأى رئيس المجلس مرجحا

mohamed zmzm

20 نوفمبر 2012, الساعه 13:18

لا يكون انعقاد اي من مجلسي البرلمان صحيحاً ، ولا تتخذ قراراته الا بحضور ثلثي أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الحاضرين ، واذا لم يتم صدور قرار بثلثي الحاضرين أصبح الموضوع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً .

Hussien Gado

20 نوفمبر 2012, الساعه 11:27

لاداعى لمجلس الشيوخ . ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى الاعضاء على الاقل