لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
يجب توضيح هذه الماده من حيث الحاله التى تشترط أغلبيه مطلقه وأغلبيه خاصه وماهو الوضع أذا تساوت فيها الأراء وكان أحد هذه الأراء أو كلاهما فىه خير للبلاد والعباد وهل ممكن أن تعاد صياغته وتحد نقاط الأتفاق ويصوت عليها وتناقش نقاط الأختلاف
اضافة: وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين المبينة على شاشة إلكترونية موضح بها عدد الموافقين والمعارضين والممتنعين عن التصويت......الخ"
عند تساوى الاصوات يصبح راى رئيس المجلس هو الفيصل بشرط حضور ثلثى اعضاء المجلس
ياريت يتم تحديد الاغلبية والاغلبيه المطلقه بالارقام فى كل المواد الخاصه بذالك على ان يكون المقصود 50% + 1 او الموقصود الثلثين والثلث
أرجو أن تأخذ فى الاعتبار ملاحظات المستشار طارق البشرى، فهى فى غاية الأهمية و الخطورة.. و هذه ملاحظاته التى أبداها بأرقام المواد و إبدائه رأيه فى التعديل و التصحيح:
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=09112012&id=16ff5054-2bec-4a25-88ec-fc23f49fd212
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=10112012&id=f6da179f-f7bd-4c32-81d8-4e39d9c34690
لايكون انعقاد البرلمان صحيحا ولا تتخذ قراراته إلا بحضور ثلثى أعضائه وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يؤجل الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه إلى جلسة أخرى وعند التساوى مرة أخرى يكون رأى رئيس المجلس مرجحا
لا يكون انعقاد اي من مجلسي البرلمان صحيحاً ، ولا تتخذ قراراته الا بحضور ثلثي أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الحاضرين ، واذا لم يتم صدور قرار بثلثي الحاضرين أصبح الموضوع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً .
لاداعى لمجلس الشيوخ . ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى الاعضاء على الاقل
Emad Eldin
وعند تساوى الآراء يصبح رأى رئيس المجلس مرجحا لأنه فى الأساس عضو من أعضا المجلس كما أنه محل اعتبار نظرا لانتخابه من غالبية نواب الأمه (يعنى حصل على ثقة أهل دائرته كباقى النواب ثم حصل بعد ذلك على ثققة نواب الأمه ) فعضو بهذا العتبار لماذا لا يعطى لصوته أهميه
Emad Eldin
وعند تساوى الآراء يصبح رأى رئيس المجلس مرجحا لأنه فى الأساس عضو من أعضا المجلس
Hamada Bakir
اوافق