لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
mohamed zmzm
لا يكون انعقاد اي من مجلسي البرلمان صحيحاً ، ولا تتخذ قراراته الا بحضور ثلثي أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الحاضرين ، واذا لم يتم صدور قرار بثلثي الحاضرين أصبح الموضوع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً .