تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (96) 34 تعليق

لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Essa

22 نوفمبر 2012, الساعه 12:53

ياريت يتم تحديد الاغلبية والاغلبيه المطلقه بالارقام فى كل المواد الخاصه بذالك على ان يكون المقصود 50% + 1 او الموقصود الثلثين والثلث