لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mohamed Essa
ياريت يتم تحديد الاغلبية والاغلبيه المطلقه بالارقام فى كل المواد الخاصه بذالك على ان يكون المقصود 50% + 1 او الموقصود الثلثين والثلث