تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (96) 34 تعليق

لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:33

وعند تساوى الآراء يصبح رأى رئيس المجلس مرجحا لأنه فى الأساس عضو من أعضا المجلس كما أنه محل اعتبار نظرا لانتخابه من غالبية نواب الأمه (يعنى حصل على ثقة أهل دائرته كباقى النواب ثم حصل بعد ذلك على ثققة نواب الأمه ) فعضو بهذا العتبار لماذا لا يعطى لصوته أهميه