تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (96) 34 تعليق

لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:33

وعند تساوى الآراء يصبح رأى رئيس المجلس مرجحا لأنه فى الأساس عضو من أعضا المجلس كما أنه محل اعتبار نظرا لانتخابه من غالبية نواب الأمه (يعنى حصل على ثقة أهل دائرته كباقى النواب ثم حصل بعد ذلك على ثققة نواب الأمه ) فعضو بهذا العتبار لماذا لا يعطى لصوته أهميه

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:35

وعند تساوى الآراء يصبح رأى رئيس المجلس مرجحا لأنه فى الأساس عضو من أعضا المجلس

Hamada Bakir

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:44

اوافق

abdok73

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:53

الحضور يكون صحيحا بـ 75 % من اعضائه وتصدر القرارات باغلبية الثلثين وليس المطلقة

mohamed zmzm

20 نوفمبر 2012, الساعه 13:18

لا يكون انعقاد اي من مجلسي البرلمان صحيحاً ، ولا تتخذ قراراته الا بحضور ثلثي أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الحاضرين ، واذا لم يتم صدور قرار بثلثي الحاضرين أصبح الموضوع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً .

Yahya El-tabie

20 نوفمبر 2012, الساعه 15:57

لايكون انعقاد البرلمان صحيحا ولا تتخذ قراراته إلا بحضور ثلثى أعضائه وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يؤجل الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه إلى جلسة أخرى وعند التساوى مرة أخرى يكون رأى رئيس المجلس مرجحا

Ibrahim Elmansy

22 نوفمبر 2012, الساعه 20:5

عند تساوى الاصوات يصبح راى رئيس المجلس هو الفيصل بشرط حضور ثلثى اعضاء المجلس

خالد محمد

24 نوفمبر 2012, الساعه 20:48

لابد ان تحدد نسبة الحاضرين

Nadia Hashish

26 أكتوبر 2012, الساعه 4:43

عند تساوي الاراء يعاد التصويت في جلسه تاليه تحدد بوسته رئيس المجلس

رامادموع فتاه

28 أكتوبر 2012, الساعه 20:20

ا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبيةللحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا

Diaa Sharkawy

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:21

ما هي حالات الاغلبيه الخاصه؟

Heba Sami

5 نوفمبر 2012, الساعه 10:22

الغاء الاغلبية الخاصة

Qotp Qotp

5 نوفمبر 2012, الساعه 17:48

مطلوب تحديد نسب الاغلبية