لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Yahya El-tabie
لايكون انعقاد البرلمان صحيحا ولا تتخذ قراراته إلا بحضور ثلثى أعضائه وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يؤجل الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه إلى جلسة أخرى وعند التساوى مرة أخرى يكون رأى رئيس المجلس مرجحا