تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (96) 34 تعليق

لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Yahya El-tabie

20 نوفمبر 2012, الساعه 15:57

لايكون انعقاد البرلمان صحيحا ولا تتخذ قراراته إلا بحضور ثلثى أعضائه وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يؤجل الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه إلى جلسة أخرى وعند التساوى مرة أخرى يكون رأى رئيس المجلس مرجحا