تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (96) 34 تعليق

لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


magdy hamed

منذ 31 دقيقة

يجب توضيح هذه الماده من حيث الحاله التى تشترط أغلبيه مطلقه وأغلبيه خاصه وماهو الوضع أذا تساوت فيها الأراء وكان أحد هذه الأراء أو كلاهما فىه خير للبلاد والعباد وهل ممكن أن تعاد صياغته وتحد نقاط الأتفاق ويصوت عليها وتناقش نقاط الأختلاف