لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mohamed Nada
أرجو أن تأخذ فى الاعتبار ملاحظات المستشار طارق البشرى، فهى فى غاية الأهمية و الخطورة.. و هذه ملاحظاته التى أبداها بأرقام المواد و إبدائه رأيه فى التعديل و التصحيح:
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=09112012&id=16ff5054-2bec-4a25-88ec-fc23f49fd212
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=10112012&id=f6da179f-f7bd-4c32-81d8-4e39d9c34690