تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (96) 29 تعليق

لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:40

وعند تساوى الآراء يصبح رأى رئيس المجلس مرجحا لأنه فى الأساس عضو من أعضا المجلس كما أنه محل اعتبار نظرا لانتخابه من غالبية نواب الأمه (يعنى حصل على ثقة أهل دائرته كباقى النواب ثم حصل بعد ذلك على ثقة نواب الأمه ) فعضو بهذا العتبار لماذا لا يعطى لصوته أهميه

حمدى جمعه

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:34

ماهى الأغلبية المطلوبة لصحة الانعقاد وهل الأغلبية المطلقة تكفى ولايجوز قانونا أن يعتبر الموضوع المطروح للمناقشة مرفوضا اذا تساوت الاراء لأن فى ذلك ترجيح للجانب الرافض ، وانما يجب أن ينص على أنه فى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس لأنه عضو محل اعتبار نظرا لانتخابه من غالبية أعضاء المجلس

Islam Elshabasy

20 أكتوبر 2012, الساعه 8:54

يجب الأخذ بالوسائل التكنولوجيه الحديثه فى عمليه التصويت على ان تكون هناك لوحه الكترونيه تبين عدد الأصوات ونسبه الحضور

Omar Elsohely

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:41

الكلام ده كلام فار غ ازاي يترفض موضوع هام يخص الدولة لابد من البت فيه بأي طريقة كإعادة المناقشة لعل أي الأعضاء يقتنع بشيء ما

Ahmed Nasr

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:28

يعاد طرح القرار مرة اخرى فى جلسة اخرى فإذا استمر التساوى يرجح الجانب الذى به رئيس المجلس

Mohamed Mehany

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:52

والاغلبية المطلقة يجب اضافة كلمة الحاضرين

Mohamed Mehany

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:50

توضيح كلمة اغلبية اعضائه هل المقصود 50% + 1 ام الثلثين

Fouad Eldeep

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:57

اوافق.

Om Marwan

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:1

عند تساوي الاراء يرجح رئيس المجلس الراي - لا معني لرفض الموضوع لتساوي الاراء - لا داعي لدفن الراس في الرمال

Om Marwan

23 أكتوبر 2012, الساعه 9:59

يعني ايه اغلبية خاصة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مصطفى السمري ابو رحيق

22 أكتوبر 2012, الساعه 13:48

الاغلبيه كام يعني لابد من تحديد ارقام للدقة وعدم الطعن فيما بعد اما بخصوص الطعن رئيس المجلس مرجح

وائل السيد

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:40

جب الأخذ بالتصويت الالكترونى فى عمليه التصويت على ان تكون هناك لوحه الكترونيه تبين عدد الأصوات ونسبه الحضور زهقنا من كلمة موافقون موافقون