لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Ahmed Nasr
يعاد طرح القرار مرة اخرى فى جلسة اخرى فإذا استمر التساوى يرجح الجانب الذى به رئيس المجلس