تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (96) 29 تعليق

لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Islam Elshabasy

20 أكتوبر 2012, الساعه 8:54

يجب الأخذ بالوسائل التكنولوجيه الحديثه فى عمليه التصويت على ان تكون هناك لوحه الكترونيه تبين عدد الأصوات ونسبه الحضور