لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
آخر تحديث منذ 8 دقيقة
وائل السيد
جب الأخذ بالتصويت الالكترونى فى عمليه التصويت على ان تكون هناك لوحه الكترونيه تبين عدد الأصوات ونسبه الحضور زهقنا من كلمة موافقون موافقون