لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
آخر تحديث منذ 37 دقيقة
Om Marwan
عند تساوي الاراء يرجح رئيس المجلس الراي - لا معني لرفض الموضوع لتساوي الاراء - لا داعي لدفن الراس في الرمال