تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (96) 29 تعليق

لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


مصطفى السمري ابو رحيق

22 أكتوبر 2012, الساعه 13:48

الاغلبيه كام يعني لابد من تحديد ارقام للدقة وعدم الطعن فيما بعد اما بخصوص الطعن رئيس المجلس مرجح