تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (96) 29 تعليق

لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


حمدى جمعه

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:34

ماهى الأغلبية المطلوبة لصحة الانعقاد وهل الأغلبية المطلقة تكفى ولايجوز قانونا أن يعتبر الموضوع المطروح للمناقشة مرفوضا اذا تساوت الاراء لأن فى ذلك ترجيح للجانب الرافض ، وانما يجب أن ينص على أنه فى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس لأنه عضو محل اعتبار نظرا لانتخابه من غالبية أعضاء المجلس