تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (96) 29 تعليق

لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:40

وعند تساوى الآراء يصبح رأى رئيس المجلس مرجحا لأنه فى الأساس عضو من أعضا المجلس كما أنه محل اعتبار نظرا لانتخابه من غالبية نواب الأمه (يعنى حصل على ثقة أهل دائرته كباقى النواب ثم حصل بعد ذلك على ثقة نواب الأمه ) فعضو بهذا العتبار لماذا لا يعطى لصوته أهميه

حمدى جمعه

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:34

ماهى الأغلبية المطلوبة لصحة الانعقاد وهل الأغلبية المطلقة تكفى ولايجوز قانونا أن يعتبر الموضوع المطروح للمناقشة مرفوضا اذا تساوت الاراء لأن فى ذلك ترجيح للجانب الرافض ، وانما يجب أن ينص على أنه فى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس لأنه عضو محل اعتبار نظرا لانتخابه من غالبية أعضاء المجلس

Islam Elshabasy

20 أكتوبر 2012, الساعه 8:54

يجب الأخذ بالوسائل التكنولوجيه الحديثه فى عمليه التصويت على ان تكون هناك لوحه الكترونيه تبين عدد الأصوات ونسبه الحضور

Emad Eldin Abd ElKarim

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:36

وعند تساوى الآراء يصبح رأى رئيس المجلس مرجحا

ضياء الدين حسن

19 أكتوبر 2012, الساعه 17:30

ارجو النص علي التصويت الالكتروني في البرلمان في الدستور

محمود الراعى

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:26

نرجو توضيح شروط الاغلبية الخاصة

وائل السيد

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:40

جب الأخذ بالتصويت الالكترونى فى عمليه التصويت على ان تكون هناك لوحه الكترونيه تبين عدد الأصوات ونسبه الحضور زهقنا من كلمة موافقون موافقون

Mohamed Elmenshawy

15 أكتوبر 2012, الساعه 16:39

يجب ان تحدد النسبة فى الحضور والا تقل عن 75% لان الشعب اختارهم لكى يحضروا

Bassem El-torky

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:8

بحضور اغلبية تتعدى 70% من مجموع اعضائه المنتخبين

Hesham Emara

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:4

هل الاغلبيه راجعه المجلس او لمجرد اغلبيه الحاضرين؟ لابد ان تكون اغلبيه المجلس ليس الحضور

Ashraf Ismail

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:9

ولا تتخذ قراراته إلا بحضور ثلثي أعضائه

Amr Harraz

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:46

لا يجوز الموافقة على اى تشريع بأقل من ثلثى الأعضاء

Moataz Mahmoud

17 أكتوبر 2012, الساعه 15:53

يشترط الأغلبية المطلقة في كل الأمور التي تقر داخل قاعة المجلس و لا تعتبر صحيحية إلا بأغلبية الحضور