لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
جب الأخذ بالتصويت الالكترونى فى عمليه التصويت على ان تكون هناك لوحه الكترونيه تبين عدد الأصوات ونسبه الحضور زهقنا من كلمة موافقون موافقون
يجب ان تحدد النسبة فى الحضور والا تقل عن 75% لان الشعب اختارهم لكى يحضروا
هل الاغلبيه راجعه المجلس او لمجرد اغلبيه الحاضرين؟ لابد ان تكون اغلبيه المجلس ليس الحضور
يشترط الأغلبية المطلقة في كل الأمور التي تقر داخل قاعة المجلس و لا تعتبر صحيحية إلا بأغلبية الحضور
Emad Eldin Abd ElKarim
وعند تساوى الآراء يصبح رأى رئيس المجلس مرجحا لأنه فى الأساس عضو من أعضا المجلس كما أنه محل اعتبار نظرا لانتخابه من غالبية نواب الأمه (يعنى حصل على ثقة أهل دائرته كباقى النواب ثم حصل بعد ذلك على ثقة نواب الأمه ) فعضو بهذا العتبار لماذا لا يعطى لصوته أهميه
حمدى جمعه
ماهى الأغلبية المطلوبة لصحة الانعقاد وهل الأغلبية المطلقة تكفى ولايجوز قانونا أن يعتبر الموضوع المطروح للمناقشة مرفوضا اذا تساوت الاراء لأن فى ذلك ترجيح للجانب الرافض ، وانما يجب أن ينص على أنه فى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس لأنه عضو محل اعتبار نظرا لانتخابه من غالبية أعضاء المجلس
Islam Elshabasy
يجب الأخذ بالوسائل التكنولوجيه الحديثه فى عمليه التصويت على ان تكون هناك لوحه الكترونيه تبين عدد الأصوات ونسبه الحضور