تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (96) 22 تعليق

لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Sami Bakir

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:23

الاغلبية المطلقة لازم تكون واضحة , لو 50% +1 يبقي اغلبية , يبقي لازم كانت تتحدد الاغلبية المطلقة

كل حاجة بالعقل

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:39

ماذا يعنى ان تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة و ماذا يعنى اغلبية اعضائة الا يجب ان تحدد النسبة بالثلثين حتى تكون واضحة

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:42

نسبة الاغلبية كام---اغلبيةالحضور كام من الكل---الاغلبية الخاصة كام ٪. ---كام ٪الاغلبية المطلقة وما هى اقل نسبة حضور يسمح. بها لاتخاذ قرار

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 8:11

أوافق على الماده

همس الكلمات

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:22

يعنى لو عشرة حاضرين يتاخد برأيهم هو ده كلام

Heba Alexandria

13 ديسمبر 2012, الساعه 17:45

يفضل ان الا ياخذ قرا باقل من غالبيه 60 %

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:35

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:21

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Islam S

5 ديسمبر 2012, الساعه 12:37

نعم الراى

hassan shehab

5 ديسمبر 2012, الساعه 11:55

يجب تحديد الاحوال التى لا يشترط فيها أغلبية خاصة

hassan shehab

5 ديسمبر 2012, الساعه 11:53

يجب تحديد النسبة أو تحديد أغلبية الاعضاء الحاضرين أم أغلبية عدد أعضاء المجلس كلهم حتى لو أن هناك عدد لم يحضر

Altaher Marwan

4 ديسمبر 2012, الساعه 10:36

أغلبية الأعضاء معناها 50% +1، وأغلبية الحاضرين تعنى 50% +1 يعنى 25% +1 وهذا يعنى أنه من الممكن لـ 25% من الأعضاء إصدار قانون أو تشريع، وهذا لا يجوز يجب أن تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء (50 % +1) وفى حالة عدم توافر الأغلبية المطلقة، يجب ألا يقل عدد الموافقين عن 40% من الأعضاء وأقترح أن تكون الصياغة كالآتى: "لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبحد أدنى 40% من إجمالى الأعضاء وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا."