لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يعنى لو عشرة حاضرين يتاخد برأيهم هو ده كلام
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
يجب تحديد النسبة أو تحديد أغلبية الاعضاء الحاضرين أم أغلبية عدد أعضاء المجلس كلهم حتى لو أن هناك عدد لم يحضر
أغلبية الأعضاء معناها 50% +1، وأغلبية الحاضرين تعنى 50% +1 يعنى 25% +1 وهذا يعنى أنه من الممكن لـ 25% من الأعضاء إصدار قانون أو تشريع، وهذا لا يجوز يجب أن تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء (50 % +1) وفى حالة عدم توافر الأغلبية المطلقة، يجب ألا يقل عدد الموافقين عن 40% من الأعضاء وأقترح أن تكون الصياغة كالآتى: "لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبحد أدنى 40% من إجمالى الأعضاء وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا."
Sami Bakir
الاغلبية المطلقة لازم تكون واضحة , لو 50% +1 يبقي اغلبية , يبقي لازم كانت تتحدد الاغلبية المطلقة
كل حاجة بالعقل
ماذا يعنى ان تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة و ماذا يعنى اغلبية اعضائة الا يجب ان تحدد النسبة بالثلثين حتى تكون واضحة
Fawzy Hassanein
نسبة الاغلبية كام---اغلبيةالحضور كام من الكل---الاغلبية الخاصة كام ٪. ---كام ٪الاغلبية المطلقة وما هى اقل نسبة حضور يسمح. بها لاتخاذ قرار