تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (96) 22 تعليق

لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Sami Bakir

منذ 31 دقيقة

الاغلبية المطلقة لازم تكون واضحة , لو 50% +1 يبقي اغلبية , يبقي لازم كانت تتحدد الاغلبية المطلقة

كل حاجة بالعقل

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:39

ماذا يعنى ان تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة و ماذا يعنى اغلبية اعضائة الا يجب ان تحدد النسبة بالثلثين حتى تكون واضحة

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:42

نسبة الاغلبية كام---اغلبيةالحضور كام من الكل---الاغلبية الخاصة كام ٪. ---كام ٪الاغلبية المطلقة وما هى اقل نسبة حضور يسمح. بها لاتخاذ قرار

Altaher Marwan

4 ديسمبر 2012, الساعه 10:36

أغلبية الأعضاء معناها 50% +1، وأغلبية الحاضرين تعنى 50% +1 يعنى 25% +1 وهذا يعنى أنه من الممكن لـ 25% من الأعضاء إصدار قانون أو تشريع، وهذا لا يجوز يجب أن تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء (50 % +1) وفى حالة عدم توافر الأغلبية المطلقة، يجب ألا يقل عدد الموافقين عن 40% من الأعضاء وأقترح أن تكون الصياغة كالآتى: "لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبحد أدنى 40% من إجمالى الأعضاء وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا."

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:21

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 20:49

الماد ة ممتازة مفيش كلام اقبل

Ahmed Darwish

2 ديسمبر 2012, الساعه 16:34

و ما الاغلبية المطلقة ؟؟؟؟؟

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:22

لا للدستور

Zaafraan Zaafran

3 ديسمبر 2012, الساعه 3:7

الاغلبية المطلقة هي نصف عدد جميع اعضاء المجلس زائد واحد فاذا كان المجلس 100 عضو يجب ان يكون حاضراً بالمجلس علي الاقل 51 عضواً يصوتوا بنعم اما الاغلبية النسبية فهي عدد اصوات الحاضرة من اغلبيه اعضائه يعني لو حضر 60 عضو و31 قالوا نعم يمر القرار.

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 3:23

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

ahmed al sayed

4 ديسمبر 2012, الساعه 6:51

1- (وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة) ما أغلبية خاصة ؟ وما هى الأحوال التى يشترط فيها أغلبية خاصة ؟ 2- (تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.) الأغلبية المطلقة تعنى نسبة 50% + 1% من 100% حضور ولكن الأغلبية المطلقة للحاضرين تعنى نسبة 50% + 1% من عدد الحضور أى ما كان 3- ما هى أقل نسبة حضور تسمح بانعقاد الجلسات واتخاذ قرارات ؟

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:39

مافيش حاجه اسمها "بالأغلبية المطلقة" أي أغلبية = النصف + 1 -- يعني لو عدد أعضاء المجلس 100 عضو يكون الحد الآدني 51 عضو وعند التصويت تكون "الآغلبية" 26 عضو --- لابد من الزام لنواب الشعب بالحضور الكامل عند التصويت فيما عدا الحالات المرضية الشديده -- وممكن نعمل "تصويت النواب في الخارج" أسوة بتصويت العاملين في الخارج في حالة سفر النائب -- عايزين شغل جاد