تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (96) 22 تعليق

لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Zaafraan Zaafran

3 ديسمبر 2012, الساعه 3:7

الاغلبية المطلقة هي نصف عدد جميع اعضاء المجلس زائد واحد فاذا كان المجلس 100 عضو يجب ان يكون حاضراً بالمجلس علي الاقل 51 عضواً يصوتوا بنعم اما الاغلبية النسبية فهي عدد اصوات الحاضرة من اغلبيه اعضائه يعني لو حضر 60 عضو و31 قالوا نعم يمر القرار.