تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (96) 22 تعليق

لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


ahmed al sayed

4 ديسمبر 2012, الساعه 6:51

1- (وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة) ما أغلبية خاصة ؟ وما هى الأحوال التى يشترط فيها أغلبية خاصة ؟ 2- (تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.) الأغلبية المطلقة تعنى نسبة 50% + 1% من 100% حضور ولكن الأغلبية المطلقة للحاضرين تعنى نسبة 50% + 1% من عدد الحضور أى ما كان 3- ما هى أقل نسبة حضور تسمح بانعقاد الجلسات واتخاذ قرارات ؟