لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Fawzy Hassanein
نسبة الاغلبية كام---اغلبيةالحضور كام من الكل---الاغلبية الخاصة كام ٪. ---كام ٪الاغلبية المطلقة وما هى اقل نسبة حضور يسمح. بها لاتخاذ قرار