تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (96) 22 تعليق

لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:39

مافيش حاجه اسمها "بالأغلبية المطلقة" أي أغلبية = النصف + 1 -- يعني لو عدد أعضاء المجلس 100 عضو يكون الحد الآدني 51 عضو وعند التصويت تكون "الآغلبية" 26 عضو --- لابد من الزام لنواب الشعب بالحضور الكامل عند التصويت فيما عدا الحالات المرضية الشديده -- وممكن نعمل "تصويت النواب في الخارج" أسوة بتصويت العاملين في الخارج في حالة سفر النائب -- عايزين شغل جاد