لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Altaher Marwan
أغلبية الأعضاء معناها 50% +1، وأغلبية الحاضرين تعنى 50% +1 يعنى 25% +1 وهذا يعنى أنه من الممكن لـ 25% من الأعضاء إصدار قانون أو تشريع، وهذا لا يجوز يجب أن تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء (50 % +1) وفى حالة عدم توافر الأغلبية المطلقة، يجب ألا يقل عدد الموافقين عن 40% من الأعضاء وأقترح أن تكون الصياغة كالآتى: "لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبحد أدنى 40% من إجمالى الأعضاء وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا."