لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
hassan shehab
يجب تحديد النسبة أو تحديد أغلبية الاعضاء الحاضرين أم أغلبية عدد أعضاء المجلس كلهم حتى لو أن هناك عدد لم يحضر